السيد أحمد الموسوي الروضاتي
316
إجماعات فقهاء الإمامية
* يستحب في الرضاع قبول شهادة المرأة الواحدة - الناصريات - الشريف المرتضى ص 339 ، 340 : المسألة 160 : كتاب النكاح : « ولو ادعت امرأة أنها أرضعت الزوجين فرق بينهما » الذي يقوله أصحابنا : إن شهادة النساء في الرضاع مقبولة على الانفراد ، وفي الولادة أيضا . . . ويستحب أصحابنا أن تقبل في الرضاع شهادة المرأة الواحدة تنزيها للنكاح عن الشبهة واحتياطا فيه والدليل على ذلك بعد الإجماع المتقدم ذكره . . . الناصريات / كتاب الطلاق * الطلاق لا يقع إلا على الوجه المسنون المشروع * طلاق السنة هو طلاق الزوج لزوجته طلقة واحدة في طهر لا جماع فيه بشهادة - الناصريات - الشريف المرتضى ص 343 ، 344 : المسألة 161 : كتاب الطلاق : عندنا : أن الطلاق لا يقع إلا على الوجه المسنون المشروع ، وهو أن يطلق زوجته طلقة واحدة في طهر لا جماع فيه ، والشهادة معتبرة في الطلاق ، وهذا معنى قولنا : طلاق السنة ، فإن خالف في شيء لم يقع طلاقه . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتردد ذكره . . . وأما الذي يدل على أن الطلاق الثلاث في الحال الواحدة بدعة وغير مسنون فهو قوله تعالى : الطَّلاقُ مَرَّتانِ وظاهر هذا الكلام الخبر والمراد به الأمر ، لأنه لو لم يكن كذلك لكان كذبا ، فكأنه تعالى قال : طلقوهن مرتين ، ولو قال ذلك لم يجز إيقاع تطليقتين بكلمة واحدة ، لان جميعها في كلمة واحدة فلم يطلق مرتين ، كما أن من أعطى درهمين دفعة واحدة فلم يعطهما مرتين . فإن قيل : فهذا يقتضي جواز إيقاع الطلقتين في طهر واحد وأنتم تأبون ذلك . قلنا : إذا ثبت وجوب تفريق الطلقتين ، فلا أحد يذهب إلى وجوب تفرقهما في طهرين إلا وأوجب تفرقهما في طهر واحد . . . * الطلاق إذا وقع عقيب الطلاق من غير رجعة كان بدعة ولا يقع - الناصريات - الشريف المرتضى ص 348 : المسألة 162 : كتاب الطلاق : « الطلاق لا يتبع الطلاق ، حتى يتخلل بينهما المراجعة في أحد القولين » هذا صحيح ، وهو الذي نذهب إليه ، وقد دللنا على أن الطلاق إذا وقع عقيب الطلاق من غير رجعة كان بدعة ، وبينا أن الطلاق البدعي لا يقع ولا حكم له في الشرع ، وفي ما مضى من ذلك كفاية .